الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي

215

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول

الثاني : إنه لا يخفى أن عد هذه المسألة من مباحث الالفاظ ، إنما هو لأجل أنه في الأقوال قول بدلالته على الفساد في المعاملات ، مع إنكار الملازمة بينه وبين الحرمة التي هي مفاده فيها ( 1 ) ، ولا ينافي ذلك أن