الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي
215
بداية الوصول في شرح كفاية الأصول
الثاني : إنه لا يخفى أن عد هذه المسألة من مباحث الالفاظ ، إنما هو لأجل أنه في الأقوال قول بدلالته على الفساد في المعاملات ، مع إنكار الملازمة بينه وبين الحرمة التي هي مفاده فيها ( 1 ) ، ولا ينافي ذلك أن